محمد باقر الوحيد البهبهاني

155

الرسائل الأصولية

ليونس اختاره على بعض رأيه ، كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام الدلالة على فسادها ) « 1 » انتهى . وقال نظير ذلك في باب ميراث ولد الزنا « 2 » . وقال في باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل ، بعد إيراده « 3 » رواية عن عمر بن يزيد : ( فالوجه في هذا الخبر أنّه يجوز أن يكون « 4 » وهم في سماعه وأنّه إنّما قال : « أمذت » ، فرواه « 5 » على ما ظنّ ) « 6 » . وفي باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة ، بعد إيراد رواية عن هشام بن سالم : ( فهذا الخبر يوشك أن يكون قد وهم الراوي ولم يضبطه ، واشتبه « 7 » عليه الأمر . . . إلى آخره ) « 8 » . وفي باب وجوب غسل الميت ، بعد أن أورد رواية عن « 9 » ابن أبي نجران عن « 10 » رجل حدّثه قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام » الحديث : ( فما تضمّن هذا الخبر « 11 » لا يعترض ما قلناه ؛ لأنّ هذا الخبر مرسل ؛ لأنّ ابن أبي نجران قال : « عن رجل » ولم يذكره من هو ، ولا يمتنع أن يكون غير موثوق به ، ولو سلم لكان

--> ( 1 ) الاستبصار : 2 / 232 ، ذيل الحديث 806 . ( 2 ) الاستبصار 4 / 183 ، ذيل الحديث 689 . ( 3 ) في الف ، ب ، و : ( ايراد ) . ( 4 ) في المصدر : ( أن يكون السامع قد وهم ) . ( 5 ) في المصدر : ( فوقع له : أمنت فرواه » . ( 6 ) الاستبصار : 1 / 106 ، ذيل الحديث 349 . ( 7 ) في المصدر : « فاشتبه » . ( 8 ) الاستبصار : 1 / 124 ، ذيل الحديث 422 . ( 9 ) لم ترد : ( عن ) في ب . ( 10 ) في الحجرية : ( قال عن ) . ( 11 ) في المصدر : ( هذا الخبر من أن غسل الميت سنّة ) .